الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ١١٩118
المصنف
المجلد الحادي عشر
فأقول: إن كان جوازه في الطريق والمسقى ليس محدودًا (1) في وقت معروف؛ فليس له إلّا ذلك، وإن كانا له؛ ففي أيهما أراد جاز وسقى.
مسألة:
من الزّيادة المضافة سألت أبا سعيد عن رجل له مسقى مال على طريق جائز أراد هذا الرجل أن يسقي مالا آخر من هذه الساقية التي على الطريق. هل ذلك؟ يمنع.
قال: نعم. يمنع ذلك.
قلت له: فإنّي سمعتك تقول عن سعيد بن المبشّر: إنّه قال: إنّ الرّجل إذا كان له مسقى لمال واحد، وأراد أن يسقي مالا له آخر من هذا المسقى؛ إنّه جائز له ذلك؟! قلت أنا وإنّ بعضًا: قال: إنّ ذلك لا يجوز فيما يخرج قول ابن المبشر؛ أنّه كان مسقاه في ساقية جائز وغير جائز. قال: عندي؛ الجائز وغير الجائز فيما يخرج.
قلت له: فما الفرق بين الطريق والأموال؟
قال: لأنّ الطّريق لا يجوز أن تحدث عليها الأحداث (2) في المساقي ولا غيرها، كما ثبت أنه لا يحدث على الطريق؛ ثبت أنه لا يزاد فوق المسقى من تلك الساقية التي عليها فوق ما أدركت عليه؛ لأنّ الزّيادة هاهنا حدث فيما
عندي. وشدّد في ذلك.
(1) في أ «بمحدود».
الا حدث».