المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ١٢٠

المصنف

الجزء السابع عشر - باب [24]: فيمن له مسقى قطعة، وأراد أن يسقي غيرها منها

119

مسألة:

وعن ساقية جائز فيها عشر أجايل؛ أراد صاحب الإجالة السفلى أن يسقي أرضا له أسفل من أرضه، لم تكن تشرب من هذه الإجالة. فكره من أعلى منه أن يسقي أرضه. فهل له ذلك؟

فعلى ما وصفت؛ فقد اختلف في ذلك. والذي معنا؛ أنّه لا يسقي من تلك الإجالة، لأنه إذا كان أسفل؛ فكأنّه يحمل الضرر على الذي أعلى منه. وأمّا الذي لا يختلف فيه؛ إذا كان أعلى من أربع أجايل، والأربع أسفل منه؛ كان له أن يسقي من إجالته ما شاء من الأموال.

وأما في السفلى؛ والتي تليها والثالثة والرابعة؛ ففيها اختلاف. فبعض يجيز، وبعض لا يجيز ذلك (1)، وذلك إذا كانت الساقية جائزا على ما وصفت.

(1) في أ «لا يجيزه».