الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ١٢٠المصنف
الجزء السابع عشر - باب [24]: فيمن له مسقى قطعة، وأراد أن يسقي غيرها منها
119
مسألة:
وعن ساقية جائز فيها عشر أجايل؛ أراد صاحب الإجالة السفلى أن يسقي أرضا له أسفل من أرضه، لم تكن تشرب من هذه الإجالة. فكره من أعلى منه أن يسقي أرضه. فهل له ذلك؟
فعلى ما وصفت؛ فقد اختلف في ذلك. والذي معنا؛ أنّه لا يسقي من تلك الإجالة، لأنه إذا كان أسفل؛ فكأنّه يحمل الضرر على الذي أعلى منه. وأمّا الذي لا يختلف فيه؛ إذا كان أعلى من أربع أجايل، والأربع أسفل منه؛ كان له أن يسقي من إجالته ما شاء من الأموال.
وأما في السفلى؛ والتي تليها والثالثة والرابعة؛ ففيها اختلاف. فبعض يجيز، وبعض لا يجيز ذلك (1)، وذلك إذا كانت الساقية جائزا على ما وصفت.
(1) في أ «لا يجيزه».
٦٬٣٤٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.