المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ١٢١

120

المصنف

المجلد الحادي عشر

انتهى ما وجدته والى

زوال اولعراقي

باب [25]

كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحـ فيمن عليه شرب لغيره من قِبَل بَيْع أو غيره

صلے ميں مبارک اين منبعي دين مبارک فارس ارے

وسألت أبا محمّد عن رجل اشترى من رجل نخلًا، واشترط شربها من كذا

وكذا، أو من ربع بعد زوال النخل؟

البلد،

كذا. فسقط النّخل. هل للمشتري أن يسقي ما فسل في

أرضها

قال: لا يسقيها، إلّا أن يكون اشترى النخل بماء معلوم، أو يكون ذلك تعارف

وهم مسلمون لبعضهم بعضًا.

قلت: أرأيت إن اشتراها بماء معلوم على ما ذكرت، ثم زالت النخل، وأراد زراعة الأرض التي كانت فيها النخل. هل له ذلك؟

قال: لا.

قلت: أرأيت أنّ الرّجل يشتري من الرّجل النّخلة، ويشترط شربها من ماء كذا، فسقاها البائع للمشتري حتى مات البائع، وخلّف يتامى، هل للمشتري أن يسقيها على ما كان يسقيها عند البائع؟

قال: إذا لم يكن يعرف مقدار الماء الذي له من سقيها؛ فليس له ذلك أن يأخذ حقًا مجهولًا، ولكن يرفع إلى الحاكم ليوصله إلى حقه.