الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ١٢٢المصنف
الجزء السابع عشر ـ باب [25]: فيمن عليه شرب لغيره من قِبَل بَيْعٍ أو غيره
121
مسألة:
جواب من أبو الحواري: وعن رجل له شرب نخلة على رجل، منها شيء مؤتلف، ومنها شيء (2) متفق في القرية، فمات شيء من تلك النخل، فقام صاحب النّخل بخلط إجالة النّخل وخراب فيما بين النخل، وقام يزرعه. قلت: أترى أنّ شربه دائم على هذا، أم لصاحب النخل أن يفسل أصولها، أم ما مات من النخل فقد ذهب شربه؟
فعلى ما وصفت؛ فإذا كان على هذا الرّجل شرب هذه النخل بأعيانها، فليس عليه شرب، إلا ما كان حيًّا قائمًا، وما كان قد مات منها، أو سقط، فليس عليه له شرب.
تقضي
وإن كان هذا الشّرب على هذا الرجل لنخل مبهمة؛ مثل نخل الصدقات التي النساء بشربها، فعليه الشّرب ثابت، ولا يكون هذا الشّرب إلا للنخل.
6
فإن فسلوا مكان النّخل كان عليه، شربها وعليه شرب ما مات أو سقط، ولهم أن يفسلوا مكانها. فإن أرادوا زراعة تلك الأرض؛ لم يكن عليهم شرب الزراعة، إلّا أن يكون الماء لما سلّم إليهم النّخل سلم إليهم شربها ماء مقطوعا، فلهم هذا الماء الذي سلّمه إليهم، يسقون به ما أرادوا من نخل أو غيرها. فافهم
ما كتبت به إليك.
وكذلك إن كان هذا الشّرب الذي على هذا الرّجل إنما هو للنخل، فليس عليه إلّا شرب النخل. وليس عليه أن يسقي الزراعة، إلا أن يكون عليه شرب هذه الأرض؛ فإنّ عليه أن يسقي لهم ما يتزارع به الناس من الثمار في ذلك
البلد؛ من القطن والذرة والبرّ.
(1) في ب «سقي».
(2) في ب «سقي».