الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ١٢٣122
المصنف
المجلد الحادي عشر
مسألة:
عن أبو الحواري وعن رجل اشترى من رجل نخلا، واشترط عليه شرب تلك النخل. فانقلعت تلك النّخل، أو قطعت؟ فعلى ما وصفت؛ فإن كان قد قطعها بماء لتلك النّخل على آد معروف، ووقت معروف؛ مثل ثلث نهار أو ثلت ليل، فهذا ثابت للمشتري وإن كان لم يقطعه بذلك، وإنما كان يسقي البائع من ماءه، فهذا بيع مجهول.
له
فإن تتامما على شيء تم البيع، وإن تناقضا انتقض البيع، وأخذ البائع أصول النخل، ورجع عليه المشتري بقدر ثمن أصول النّخل، وبقدر ثمن الشّرب؛ بما أراد في ثمن النخل، والغلّة للمشتري، وذلك إذا كانت النخل ثمنها بغير شرب مائة درهم وبشربها ثمنها مائتا (2) درهم، ثم تناقضا ردّ المشتري على البائع أصول النّخل، وردّ البائع على المشتري ثمن الشرب.
وهذا إذا كان البيع على ما وصفت، ويحسب على المشتري طناء ما سقى من الماء. فإن (3) كان بقدر الثّمن لم يردّ عليه شيئًا. وإن كان أقل من ذلك؛ ردّ عليه الفضل من الثمن.
وإن كان أكثر من الثّمن؛ فإن كان البائع الذي طلب النقض لم يردّ عليه ما زاد على الثّمن. فإن كان المشتري طلب النقض ردّ على البائع ما زاد على الثّمن (4) كما يطنوا أهل البلد الماء معهم.
(4)
ب «لذلك». (1) في
(2) في أ «مئاتي».
(3) في ب «وإن».
(4) فإن كان المشتري طلب النقض ردّ على البائع ما زاد على الثّمن» ناقصة من