الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ١٢٤المصنف
الجزء السابع عشر ـ باب [25]: فيمن عليه شرب لغيره من قِبَل بَيْعٍ أو غيره
123
مسألة:
ورجل له على رجل مسقى بذر مكوك حبّ يزرعه قتا)، عليه سقيه من دور فلج، معروف، أراد أن يزرع ذلك سمسمًا أو برا مكان سقي القت. فإن أحلّ له؛ فجائز، وإلا فليس له إلا سقي القت.
مسألة:
فإن (2) كان لرجل، شرب، أو امرأة لها شرب صداق، فانقلعت النخل، فلصاحب الشرب أن يجذب (3) لشرب (4) نخله بحرث مواضعها ويسوقه إلى أرض له أخرى برأي العدول وله أن يسقي ما شاء في أرضه تلك أو غيرها؛ إذا قطع له شربه برأي العدول.
مسألة:
وإذا تزوّج الرجل امرأة على صداق نخل ووقعت النخل أو بعضها قبل أن يقطع الشرب. فله أن يفسل مكان ذلك، وليس له أن يزرعه ويسقيه قبل أن يقطع الشرب.
مسألة:
قلت له (): أرأيت امرأة لها شرب صداق، أو رجل له شرب نخلة (6)، فانقلعت النخل. أيأخذ شرب نخله يحرث به مواضع نخله يسوقه إلى أرض له أخرى؟
(1) نوع من الحشيش نافع للحيوان لدر اللبن. (2) في أ «وإذا». (3) في ب «يحرث».
(4) ناقصة من ب.
(0) ناقصة من ب.
(6) ناقصة من أ.