الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ١٢٥124
المصنف
المجلد الحادي عشر
قال: نعم؛ برأي العدول
قلت: أترى أن يفسل في موضع نخله (1) أُتُرجًا أو مَوزًا، أو يحرث فيها حرثًا
على هذا؟
قال: إذا قطع له شربه برأي العدول سقى به ما شاء في أرضه تلك أو غيرها؛ إن شاء الله.
مسألة:
أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد ورجل ورث أرضًا شربها على زيد. هل له أن يفسلها؟ فعلى نحو ما عرفت؛ أن ليس له ذلك.
مسألة:
له
من الزّيادة المضافة: وعنه فيمن له أرض فيها نخل، ولها شرب على رجل آخر، فوقعت النّخل أن ليس على الذي عليه شرب هذه القطعة؛ أن يسقي أصول النخل، وهو موضع القليل بعد أن تقع النخل، وإنما عليه شرب ما بقي
من الأرض غير أصول النخل. والله أعلم).
(1) في ب «في أرضه». (2) «والله أعلم» زيادة من ب.
٦٬٣٥٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.