الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ١٢٦الجزء السابع عشر
المصنف
125
انتي ما وجدته والى لوله باب [26]
في ضمان الماء والخلاص منه، والانتفاع بالسقي الجمان الماء والخلاص منه، وا
پہلے اس مبارک انت
من الفَلَج
وسئل عن رجل لزمه تبعة من فلج أصول الرّم، غير أن الفَلَج من الرموم، وليس هو في يد أهله يطرح الميت، ويثبت الحيّ. وإنّما هو في يد المطني. ثم أراد الخلاص من ذلك. فما يصنع؟
قال:
معي؛
أن الثابت في هذا وشبهه السُّنَّة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن المال المربوب يخرج على ضربين أحدهما إذا لم يعرف له ربّ إمّا أن يفرّق على الفقراء، وإما أن يكون في يده مضمونًا عليه؛ حتى يصح لمن هو.
ويوجد أنه إذا كان من الرّموم؛ أن يجعل في صلاح الفلج، حيث يكون يجمع أهل الفلج على معنى قوله. وذلك يشبه عندي أنه إذا كان الفَلَج يطرح للميت، ويثبت للحي. وأما إذا كان الماء مطنيا في يد غير أهله؛ كان الخلاص من ذلك إلى أهل المال إن عُرِفوا، وإن لم يُعرَفوا كان فيه معنى القول الأول.
ومن لزمه شيء من الساقية، أنّ ذلك عليه مأخوذ به، ولا يجزيه أن يجعل ذلك؛ إذا كانت التبعة من الماء في صلاح الساقية على معنى قوله.
مسألة:
وعن رجل لا يعرف النّجوم ولا الحساب في النّهار إذا كان له ماء وهو جاهل إلا ما يحسب له فيسد على ما يؤمر به، ثم لم يجئ أحد يردّ عنه الماء،