المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ١٢٨

المصنف

الجزء السابع عشر - باب [26]: في ضمان الماء والخلاص منه، والانتفاع بالسّقي من الفلج

127

:

ومن غيره: قال (1) وقد قيل: يردّ الماء إلى الساقية الكبيرة عرف صاحبه، أو لم يعرف صاحبه.

وقال من قال: يردّ الماء عن نفسه إلى ساقية جائز كائنًا ما كانت الساقية؛ إذا كانت جائزا.

قال غيره: لا يبين لي أنه يردّ الماء إلى مال صاحب الماء؛ لأنه لا يدري ما يريد صاحب الماء بمائه، إلّا أن يكون صاحب الماء يتيمًا. فإن احتسب له؛ جاز ذلك؛ إذا كان ذلك صلاحًا لمال اليتيم.

مسألة:

قال أبو سعيد: في رجل لزمه تبعة في فلج أصول، ولم يعرف أربابه أنه قد

قيل في ذلك باختلاف.

فبعض يقول: يفرّقه على الفقراء، وهو أحبّ إليّ.

وقال من قال: يجعله في صلاح الفَلَج، وإن كان سهاما؛ فيجعل في بعض

القول في صلاح الفَلَج.

في موضع: يجمع أهل الفلج جميعًا.

وأحسب أنه قيل: إنّه يفرقه على الفقراء. والأول أحبّ إليّ.

قال موسى بن محمد: قد قيل: من كان عليه شيء من ماء فلج لم يعرف أهله،

فيؤديه في حفره.

مسألة:

وروى لنا () مخلد بن الوليد؛ أنّ راشد بن النظر قال: قلت: ماء يروي على

(1) ناقصة من ب. ب «أن».

(2)