الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ١٢٩128
المصنف
المجلد الحادي عشر
الماء، وسقينا به في زمان بشير (1) وحياته، ونحن نختلف إلى بشير وغيره من المسلمين. فلمّا أراد أهل نزوى أن يردّوه إلى السّهام، وروي أنه على المال أحلّه
ممن هو على الشهام. وقال مخلّد: إنّه كان غلط
سهم،
فسألت
معي
سهم
عليهم
أو فضل
بشيرًا عنه. فقال: اجعله لأهل القرية، أو لأهل الماء. والله أعلم.
وأنا سائل عنها؛ إن شاء الله.
مسألة:
وعن أبي سعيد: وأما الذي غيل للمسجد من الفَلَج، ولم يعرف لمن الماء. ثم أراد الخلاص منه، فلا يجزيه أن يصيب ما مثله في الفَلَج، ولكن يكون ذلك بمنزلة المال الذي لا يعرف له ربّ إلى أن يصح ذلك، أو يفرّق على الفقراء، على قول من يقول بذلك. وإن كان الفَلَج سهاما، فجعل قدر ذلك في صلاحه، فقد قيل ذلك. وأمّا الأصول؛ فأحب أن يفرّق قدر ذلك على الفقراء، على قول من يقول بذلك.
مسألة:
وسأل عن الطريق تقطعها السواقي، وفيها الماء، وليس عليها قناطر،
(2)
ولا يقدر الماشي ولا الدّابّة المركوبة على الانقحام فيخوض الماشي والراكب في وسط الماء، ويخرج من الماء ويفيض منه؛ بسبب الخوض من انقحام" الساقية، أو لا (3) ينفجر، غير أنه لا يتبين شرار كثير أو قليل بسبب الخوض، هل
على الماشي والراكب في ذلك ضمان أم لا؟
خطأ. في ب «يسير» وهو
«انفجار».
(3) في ب «ولا».