الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ١٣٢المصنف
الجزء السابع عشر - باب [26]: في ضمان الماء والخلاص منه، والانتفاع بالسّقي من الفلج
مسألة:
131
في من (1) أحدث حدثًا في فلج من الأصول التي تباع، ولا يعرف لمن كان (2) ذلك اليوم. فقول: يجعله في صلاح الفَلَج، وهذا قياسه أنه يتخلّص إلى من في
يده المال؛ حتّى يعلم أنه زال من يده في ذلك الوقت الذي أحدث فيه. وقول: يفرّق على الفقراء، وقياسه أنّه حتّى يعلم أنه كان في يد هذا الذي في يده.
وقول: يجعله في صلاح الفَلَج، ويفرق مثله على الفقراء ويحتاط، وإن كان رما؛ جعله في صلاح الفَلَج، حيث يجمع أهل الفَلَج قبل أن تفترق الشواقي والأجايل.
مسألة:
ومن جواب لأبي الحسن: قلت: وعندكم تشحبون (3) الأفلاج وفيها مياه الناس، ليس يعرف أصحابها أملى (4) عليك صاحب الديوان، فتكتب تلك المياه؟ فعلى ما وصفت؛ فإن كنت أنت إنما أملى عليك صاحب الديوان شيئًا من مياه الفَلَج من خبائر معروفة، فتكتب له (5) ما أملى (6) عليك من ذاته، ولم تأمر له (5) أنت ولم تنه فيه، ولم يسدّ (7) ذلك الماء برأيك، ولم يؤخذ بكتابك؛ لم أر
عليك فيه بأسا؛ إن شاء الله.
(1) في أ «ومن».
(2) ناقصة من أ.
(3) في أ يشحبون».
(4) في أ «أملأ» وفي ب «أم لا» وصوبناها اجتهادًا.
(0) ناقصة من ب.
(6) في أ «أملل».
ب «يشد».
(8) في ب «ولا».
(8)