الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ١٣٣132
المصنف
المجلد الحادي عشر
وذلك إلى من آثر الخيانة على الأمانة. وإن كان إنما يأخذ الجائر مياه الناس بكتابك أعلمته أن (1) في مائه لفلان كذا وكذا، ويعلم فلان بذلك، إن كان في الحضرة.
من
وإن كنت إنّما كتبت مياه الخبورة لمن أملى (2) عليك، ولا تعرف أنت يسد تلك المياه، ولا من (3) يسقيها، ولم تعرف يجاز أو لا يجاز، لم أر يجب
ذلك عليك؛ لأنّه لو أملى (4) عليك أن تكتب له ديونه (5) على الناس؛ وفيهم ممن غائب عنك (6) جاز لك ذلك؛ لأنك أنت لا تشهد له بذلك، وكتابك لا يستفيد به شيئًا، إلا أن يصح له وكذلك كتابك له المياه ليس نرى عليك؛ حتى تعلم أنّ ذلك الماء؛ إنما يؤخذ بكتابك ويطلب صاحب الماء. وهذا مما جاء فيه الرّأي مما يستحلّ أن ينتفع به من ماء الناس من الأنهار الجارية، بلا رأيهم).
قالوا: يجوز لمن فسل على الساقية في أرضه، والمجرى للناس يفسل في أرضه ما أراد، حيث لا يضرّ به ماء الفَلَج؛ إذا فسله، ولا إذا قام، ويفسل ما أراد، ولو كان من داخل يشرب من الفَلَج وعروقه تدخل فيه. ومن كان له شيء من هذا متقدم، فذهب جاز له أن يفسل مكانه.
قال والدي: حفظ (8) عن مسعدة بن المفضّل، وكان معه ثقة؛ عن موسى بن علي رحمه لله؛ أنّه أحلّ له أن يسقي فسلة فسلها من ماء فلج الناس يسقي لها،
ولا ينزف لها من الفَلَج.
(1) في ب زيادة «عليه أن». (2) في ب «أملل».
(3) ناقصة من ب.
(4) في ب «أملل».
في ب «ذنوبه». (6) في ب «عليك».
(7) بلا رأيهم» ناقصة من ب.
(^)
ب زيادة «خلف بن هدية».