الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ١٣٤المصنف
الجزء السابع عشر - باب [26]: في ضمان الماء والخلاص منه، والانتفاع بالسّقي من الفلج
133
وكذلك حفظ شيخ من سمائل أنّ موسى بن عليّ أجاز له أن
من الفَلَج.
وعن أبي معاوية، قلت: هل يستقي لصبغ الشّوران؟
ينضح البيت
قال: لا يجوز برأي صاحب الماء، إلا أن يكون الصبغ على الفَلَج، ويرجع
الماء إلى الفَلَج.
قلت: فهل ينضح) التمر من الفَلَج؟
قال: نعم. ويعجن الدقيق ويكنز التمر ويغسل الثوب والبدن ويطهر الثوب
من النجاسة.
قلت: فهل ينضح البيت من غير النّجاسة؟
قال: أكره ذلك.
قلت: يسقي شجره؟
قال: أكره ذلك، إلّا برأي أصحاب الماء.
قلت: فيستقي منه لغيله، لبناء مصلّى أو مسجد؟
قال: لا. إلّا برأي أصحاب الماء.
فكان رأيه؛ لا بأس بما يحتاج النّاس إليه مما لا غناية لهم عنه. وما سوى
ذلك فكرهه (2)، إلا برأي أهله.
وعلى ما حفظوا عن موسى بن علي، كان أجاز الاستقاء من الفَلَج، وإذا استقى المستقي جاز له أن يفعل بما استقى ما أراد، إلا أن يكون شيء يتبين منه النقصان في الفَلَج، فلا يجوز.
(1) في ب «يطبخ».
«فكرهوه».