الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ١٤٤الجزء السابع عشر - باب [28]: في إخراج السواقي في الطرق والأموال
المصنف
143
قلت له: فإن كانت له ساقية تسقي ماله هذا حملانًا على رجل في ماله هل يسقي مالا له آخر من هذه الساقية؛ التي تسقي ماله، ويفتح الإجالة
يجوز له أن
في ماله أم لا يجوز له ذلك؟
قال: معي
أنه قد قيل: لا يجوز إلّا أن تكون جائزا، أعنى الساقية التي على
الرجل له إلّا برأيه، أعني الذي عليه السّاقية.
مسألة:
ما تقول في ساقية أحدثت
في
الطريق من مال إلى مال، فمات ربّ المال،
ولم يصح الذي أحدثه من هو؟
قال: معي؛ أنه يثبت، إلا أن يصح باطله.
قلت له: فإن صح على أحد أنّه أحدثه. هل يؤخذ به، ويحكم عليه بإخراجه؟ قال: معي؛ أنه يؤخذ فيما قيل؛ إذا أقرّ.
قلت له: فلا يكون مدعيًا على أصحاب المال أن كلّفوه البينة؛ لأنّه يزيل مسقى
قد ثبت لهم؟
قال: معي؛ أنّه يصدّق على نفسه في الحدث الذي أقر به أنّه أحدثه؛ لأنه ليس لأحد في الطريق حجّة حق، فيجوز فيها التداعي إلا بحجة قد تثبت. قلت له: فإن لم يصح على أحد ولا أقرّ به فساعد الورثة إلى إزالة ذلك. هل للحاكم إزالة ذلك وعليه؟
قال: هكذا عندي.
مسألة:
قلت له: رأيت أن أدرك في الطريق الجائز ساقية تسقي مالا. أراد صاحب
(1) ناقصة من ب.