الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ١٤٥144
المجلد الحادي عشر
الساقية أن يغير تلك الساقية من هذا الموضع الذي أدركها، ويخرجها من موضع آخر من أعلى أو أسفل. هل له ذلك؛ إذا جعل هذا بدلًا عن التي غيّرها؟
قال:
أنه ليس له ذلك على حال ولولا أنّ الأحداث المتقدمة أدركت
معي؛ أنّه
كذلك؛ ما وسع لأحد من المسلمين أن يحدث عليها شيئًا من الأحداث.
مسألة:
وسأل عن رجل طلب إليه (1) رجل أن يعيره ساقية في أرضه. والمستعير يقطع بالساقية طريقًا. والمعير يعلم بذلك. هل يسعه أن يعيره هذه الساقية؟ قال: معي؛ معي؛ أنه لا يسعه أن يعينه على ما لا يسع، إلّا أن يكون له في ذلك حق متقدّم في الطريق، لا يعلم أنّه باطل، فله أن يعيره على ما وصفت، إلا أن يكون المستعير مجرى مدروك على ذلك في الطريق.
قلت له: فإن أعاره، ولم يكن له مجرى مدروك على هذه الطريق. هل يكون هذا المعير سالما؛ إذا عرف المستعير باطل ذلك؟
قال:
معي
(2)؛ أنّ على المعير الاجتهاد في إزالة ذلك الحدث؛ بما يجد السبيل إليه، إلا أن لا يقدر على ذلك، وهو معتقد الاجتهاد في إزالة ذلك، ولا يدع الإنكار لثبوت هذا الحدث، وليس عندي غاية في تركه النكير له إلى أن يصل إلى إزالته. وعليه التوبة من الإعارة مما دخل وأعان هذا المستعير بهذا الحدث.
مسألة:
زيادة فيمن أقر بحدث أحدثه في طريق من مال له إلى مال له آخر. ثم إنّ المال قد زال منه، وهو مقرّ بأنه أحدث هذا الحدث، من يلزم إزالته؟
(1) في ب «إلى».
(2) ناقصة من ب.