الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ١٤٨الجزء السابع عشر - باب [28]: في إخراج السواقي في الطرق والأموال
المصنف
147
قلت له: وكذلك إذا لم يزل هذا المال وأقرّ أنّه أحدث هذا الحدث في الطريق. وأمره الحاكم بإزالته، أو لم يأمره، وقد أمر ومات قبل أن يزيله. وخلّف
المال على ورثته. هل للحاكم أن يزيله من ماله؟
قال: معي؛ أنّ القول سواء في هذا، مثل الأوّل.
قلت له وهل يلزم الحاكم ذلك، أم له، وليس عليه؟
قال: معي؛ أنه إذا احتمل حقه وباطله، فلا يضيق على الحاكم ترك الإنكار عليه، وكان له عندي الإنكار عليه ما لم تقم على الحاكم الحجة بأنه باطل، وهو قادر على إنكار الباطل. فإنّه لا يسعه إلّا الإنكار (2).
قلت له: إن كان ربّ المال لم يكن يعمل بيده، وكان يعمل له عماله، فمات رب المال، وقد أحدث بهذا الحدث من ماله في الطريق إلى ماله، فأقر به أحد أنه أحدثه، هل يؤخذ بإزالته؟
قال: هكذا عندي.
(1) في أ «إن». «إنكاره».
٦٬٣٧٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.