الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ١٤٩148
المصنف
المجلد الحادي عشر
انتهى ما وجدته والى
لوله باب [29]
کتاب المصنف نيلوه ان شاليوال
فيما يجوز للمقدّم لمساقاة الأفلاج
وما يجوز منه لغيره، وما لا يجوز
صلح ہيں مبارکان سعي دين مبارک فارس اے
من الزيادة المضافة:
وسألته عن رجل متقدّم في فلج، وقد ضمّ إليه النّاس مياههم أو بعضهم، يساقي بينهم، فمن أراد أن يسقي؛ جاء إليه أعطاه لزراعته، وقد تراضوا بذلك. هل يجوز لمن أعطاه منهم بقدر مائه، ولم يعلم ماءه بعينه أو غيره؟
قال: هكذا عندي؛ إذا كانوا قد اتفقوا على ذلك.
قلت له: ولو أعطاه أكثر من مائه. هل يجوز له ذلك؟
قال: عندي؛ لا يجوز ذلك، إلّا أن يتفقوا على ذلك، ويعطوه مياههم، يصنع فيها ما يشاء (2)، ويفعل في فضلها (3) ما أراد، يفضل بعضهم على بعض. فإذا كان على هذا علم منهم جميعًا؛ جاز ذلك، وإلا فلا يجوز (4) عندي.
قلت له: فإن كان في أصحاب الماء يتيم هل يجوز لمن أعطاه العريف من جملة ما في يده من الماء بقدر مائه، وهو لا يعرف من ماء اليتيم، ولا غيره؟ قال: عندي؛ أنه إن كان العريف أمينًا بصيرًا في دينه بما يأتي من ذلك وما
في ب «المقدم».
(2) في ب «أراد». أ «فضلتها».
ب «تجوز».