الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ١٥٥154
المصنف
المجلد الحادي عشر
(1)
إحدى (1) النّخلتين. فإن باع الفسلة قبل النّخلتين؛ استحقت الفسلة القياس إليهما جميعًا. وإن باع إحدى النّخلتين قبل الفسلة؛ استحقت المبيوعة القياس إلى النخلة. فإن كانت الفسلة في قياس المبيوعة، كانت وقيعة وتقايس الفسلة بالنخلة الباقية. فإن باع النّخلتين جميعًا، ثم باع الفسلة؛ لم تقايس الفسلة إحداهما.
قال: وإن أحبّ المشتري للفسلة نقض البيع؛ فله. وإلّا فأهون ما يكون ترك الفسلة بلا أرض.
وأما إذا كانت النّخلتان كلّ نخلة لواحد ففسل إحداهما، وذلك في العواضد، فيما (2) يتقايس، فإذا كان مما يتقايس من مال واحد، وكان النخل عواضد؛ فإنّ النّخلتين يقايس ما (3) بينهما. فإن خرجت الفسلة في أرض الفاسل وقد باعها؛ فإنها تقايسه إلى نخلته ولا تقايسه إلى النخلة الأخرى.
وإن كانت الفسلة في أرض النخلة الأخرى؛ فإنّ الفسلة تقعش. وإن كانت فيما بينهما؛ فقيل: تترك بحالها، لا لهذا ولا لهذا. وقيل: بينهما.
مسألة:
نخلة في وجين، وفي الوجين شجرة. هل تكون لصاحب النخلة؟
وقال: فإنّما قيل: تقايس الفسلة البائع وقال إن أحب المشتري للفسلة نقض البيع، كان له ذلك، وإلا فأهون ما يكون تترك الفسلة بلا أرض تكون لها. قال: أما إذا كانت النّخلتان كل واحدة منهما لواحد، ففسل هذا ولم يفسل الآخر، وذلك في العواضد وفيما يقاس من مال واحد، وكان النخل عواضد؛ فإنّ النّخلتين تقايس ما بينهما. فإن خرجت الفسلة في أرض الفاسل، وكان قد باعها؛ فإنها تقايس إلى نخلة ولا تقايس النّخلة الأخرى. وإن كانت في أرض الأخرى فإنّها تقعش. وإن كانت فيما بينهما؛ فقيل: تترك بحالها لا، لهذا، ولا لهذا. وقيل: بينهما».
(1) ناقصة من أ. (2) في ب «العواضد ها».
(3) ناقصة من أ.