المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ١٥٦

الجزء السابع عشر - باب [30]: في قياس النّخل

النخلة،

المصنف

155

قال: إذا خرج في الاعتبار أنّ تلك الشجرة لا تحتمل إلا أن تكون حادثة بعد النخلة. فذلك لها؛ وأما إذا كانت الشّجرة كبيرة مما يمكن أن تكون قبل فهي مال بعينها، ولا حكم للنّخلة فيها؛ إذا كانت ذات ساق قائم. قلت: فإن كان قلّة، فنظرت، فخرج في الاعتبار أنّها نظرت بعد النخلة. هل يكون النظار حكمه مثل الجذور، أم حكم القلة أنها بحلها؟

قال: إذا كانت من ذات السوق؛ فهي بمنزلة النّخلة، ولها حكم النخلة)، وكذلك الأولى والنظار لا يكون مثل الجذور في هذا.

اختلف في النّخلة العاضدية. فقول لها القياس؛ كانت على ساقية جائز أو غير جائز. وقول: لا تستحق القياس إلا في الساقية الجائز. والله أعلم، وبالله

التوفيق.

(1)

«حكمها».