المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ١٥٩

المصنف

158

المجلد الحادي عشر

فعلى ما وصفت إنّ النّخلة العاضدية لها من الذرع إلى منتهى ما يلقاها من الحدود من أعلى ومن أسفل، أو يلقاها شيء من النخل أو من الشجر، فلها نصف ذلك. والشجر مثل السدر والقرط والكرم وأشباه ذلك.

فإذا كانت النّخلة على الساقية فلها ذلك الوعْبُ كلّه إلى أن يلقاها على ما وصفت لك. وليس لها في الطريق شيء إلا أن يكون الطريق أوسع مما يجب لها؛ فللنّخلة ذراعان من الخراب.

مسألة:

وعن أبي عبد الله، وقيل: للنّخلة العاضدية مما يلي الطريق والأرض ذراعان، ولو كانت الأرض تعمر إلى أصول النّخل، فلها ذراعان. وكذلك الطريق، إلا أن يكون الطريق في أصل النخل، فليس لها شيء.

ومن غيره: قال: وقد قيل: ليس لها في عمران، ولا في الطريق. وإنّما الوَجين والخراب من الأرض. والله أعلم.

مسألة:

قيل له: ما تقول في نخلة بين طريق وساقية جائز. والنخلة عاضدية. هل يكون للتخلة شيء مما يلي الطريق؟

قال: معي؛ إذا لم يكن بينهما خراب (1) أو وجين بينهما، وليس يتبين في النظر شيء من المشاهدة، لم يكن للنّخلة شيء، إلا ما قامت عليه.

قلت له: فإن لم يتبين في الوقت بينهما خراب، ولا وَجين غير الطريق. هل

(1)

ب زيادة والنخلة عاضدية».