المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ١٦٠

الجزء السابع عشر - باب [31]: في قياس النّخل العواضد

المصنف

159

يكون حكم ذلك حكم الجائز؛ حتى يصح أنّ للنّخلة شيئًا)، ولا يكون لها (2)، إلّا (3) ما قامت عليه؟ قال: معي؛ أنه إذا قامت حجّة النّخلة بنفسها؛ كان عندي جميع ذلك (4) حجة فيما يستحق كل شيء من ذلك، إلّا أنّ الطريق في الاعتبار أثبت حجّة. والنخلة حادثة. فيعجبني على هذا أن ينظر الطريق وما تستحق إن كانت جائزا أو غير جائز. فإن بقي بعد حق الطريق شيء؛ كان للنّخلة قياسها فيما بقي؛ إن كان بقي أقل من قياسها أو ما تستحقه (ه).

وإن لم يبق من حكم الطريق الثابت شيء؛ أعجبني أن يكون حكم الطريق أولى لوجودها ثابتة في النظر، وحدوث النخلة عليها.

مسألة:

عن أبي علي الحسن بن أحمد: وأما النخلة التي له (6) على مسقى الأرض بين أقوام، فإن كان هذا المسقى جائزا كان لها القياس على هذه الساقية حتّى يلقاها ما يقطع قياسها من نخلة، أو شجرة ذات، ساق، أو إجالة، وهو أكثر القول معنا. وحد الجائز معنا خمسة أموال. وقيل: أربعة أموال.

وإن كانت الساقية التي هي عليها غير جائز. فلها من كل جانب ثلاثة أذرع،

وهي بمنزلة ذوات الحياض.

وقيل غير ذلك. وهو أكثر القول معنا.

في ب «شيء» وهو

(2) في أ «بها».

(3) ناقصة من ب.

عندي

کان (4) في ب في ب «يستحقه».

3355

في ب «عندنا».

«لها».

خطأ.

ذلك».