المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٦

الجزء الثاني - باب [35]: ما يجوز من معاريض الكلام

المصنف

205

(1)

الباطن خلافه. لنفع يستجرّه، أو دفع (1) لما يضره، كفعل الحجاج بن أنماط (2)

السلمي ثم النهدي.

مسألة (3):

(4)

في

اللفظ ولم

قال أبو الحواري من حدّث بحديث عن (4) رجل فأخطأ يخرج عن المعنى فذلك جائز، ولا يكون بذلك كاذبًا مثل أن يقول رجل لآخر: هلم إليّ، فقال: تعال إليّ، وهو إنّما قال: هلم. وكذلك إن قال له: اذهب إلى فلان، فقيل عنه أنه قال: امض إلى فلان أو اخرج إليه، فهذا كله معناه واحد وإن اختلف اللفظ ولا كذب فيه.

قال الله جل ذكره في قصة موسى: سَاتِيكُرَ مِنْهَا بِخَيْرٍ أَوْ ءَاتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ [النمل: 7] وقال في موضع لَعَلَّى ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَزْوَةٍ مِنَ النَّارِ)

(0)

[القصص: 29] وقال: ﴿فَلَمَّا أَتَنهَا نُودِيَ مِن شَطِي الْوَادِ الْأَيْمَنِ﴾ [القصص: 30)، إلى قوله: ﴿وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ﴾ [القصص: 31]. وقال في موضع آخر: {فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ

بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا} [النمل: 18، إلى قوله: {وَأَلْقِ عَصَاكَ» [النمل: 10]. وما يشبه هذا مما تختلف ألفاظه ومعناه واحد.

(6)

وأما الشهادة فلا يجوز له أن يأتي بها إلا على وجهها ولا يزيد على

ذلك حرفًا.

(1) في م «لدفع». (2) في أ و ب «علاط».

(3) في م «فصل».

(4) ناقصة من م.

(5) زائدة في م.

(6) في م «مما».