المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ١٦٢

الجزء السابع عشر - باب [31]: في قياس النخل العواضد

قال: معي؛

المصنف

161

أنه إذا لم يكن يأخذ إلا ما يستحق)، نخلته بالقياس، فذلك له عندي -؛ لأنّ المالين في الأصل مشتركان (2). وأحسب أنه قيل: ليس له ذلك إلا بأمر شريكه.

وقلت: إن وقع لأحدهم نخلة، ويليها جواز على الساقية، لا يلقاها شيء. هل لصاحب النّخلة أن يفسل في الجواز؛ مما يلي نخلته؛ حتى يلقاها شيء، على قول من يقول ذلك؟

فمعي؛ أنّ لهم ذلك على معنى قول من يقول ذلك؛ إذا شرطوا ذلك، وتتامموا (3) عليه ـ أعني الورثة ..

وقلت: إن كان خلف الجوائز أرض تزرع لأحد الشركاء. فمنع صاحب الأرض صاحب النخلة أن يفسل، ولم يكن حكم الوعب لصاحب النخلة بالقياس؛ حتى يقايس؟

فلم أقف على معنى ما أردت ومعي؛ أنّ العاضدية من خلفها في مال الهالك ذراعان، كانت عمارة أو غير عمارة، إلّا أن يشترط على غير ذلك، أو يقايس تلك العمارة، ويعطي الآخر على الانفراد من سهمه على غير القياس في الشرط، ويعلم بذلك صاحب النّخلة العاضدية وعلى ذلك قسموا.

قلت: وهل تكون النّخلة شاهدة بنفسها؛ حيثما كانت، وتستحق ما خلفها من الوعب؛ حتى يلقاها شيء، على قول من يقول بالقياس؟

فقد مضى القول عندي في هذا.

قلت: فإن ادعى مدّع الجواز؛ كان عليه بيّنة أم كيف ذلك؟ فمعي؛ أنه إذا استحق الجواز في نظر أهل العلم؛ بقياس (4) نخلته، وصحت له؛ فادعى مدع

(1) تستحق نخلته» زيادة في ب. (2) في أ «مشتركين» وهو خطأ. (3) في أ وتنايبوا». «يقايس».