الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ١٦٣162
المصنف
المجلد الحادي عشر
الجواز غيره؛ كان عليه البينة بذلك، وكان (1) مدعيًا. وإذا أعجز البينة؛ كان اليمين على صاحب النّخلة في الحكم إن شاء حلف، وإن شاء ردّ اليمين إلى المدعي.
قلت: فإن كان عليه يمين؛ فكيف تكون اليمين في ذلك؛ إذا كان إنما يستحق الجواز بالقياس ولو لم يكن له هنالك نخلة تقايسه، لم يكن يدع استحقاقه على غيره؟
فمعي؛ أنه يحلف يمينًا بالله؛ أنّه ما يعلم لهذا الرجل حقًّا في هذا الوجين؛ الذي يستحقه في الحكم بالقياس.
مسألة:
وقال في النخلتين، العاضديتين إحداهما صافية؛ إنهما تقايسا.
مسألة:
من الزّيادة المضافة قال المضيف وجدت بخطّ القاضي أبي زكرياء، قال: أصحابنا؛ أنّ النّخلة تقايس، ولو من عُمان إلى سيراف (2)؛ ما لم يلقها شيء يقطع القياس. وقيل غير ذلك.
مع
مسألة:
وعن ساقية تمرّ في أرض رجل غير جائز. والنخل التي على الساقية لصاحب الأرض التي تمرّ في ماله باعها على رجل. ما يكون لها من القياس؟ وما تستحقه من الساقية؟ فأمّا النّخل التي على ساقية غير جائز؛ إذا بيعت؛ فمعي أن بعضًا لا يفرّق بينها وبين الجوائز، ويكون لها قياس العاضدية.
(1)
«وإن كان».
«ستراف».