الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ١٦٤الجزء السابع عشر - باب [31]: في قياس النّخل العواضد
ومعي؛
المصنف
163
أن بعضًا يذهب بها إلى قياس ذات الحياض من أعلى وأسفل. وكلّ
ذلك عندي سواء في الجائز وغير الجائز؛ إذا كانت عاضدية. تدبّر ما وصفت لك، ولا تأخذ من قولي؛ إلّا ما وافق الحق والصواب.
مسألة:
وعن ساقية جائز، تفرق (1) من الساقية الجائز الكبيرة، تسقى مالا شرقي الساقية الكبيرة على هذه الساقية الفارقة نخلة على جوارها (2) النعشي، وقبالة هذه النخلة إجالة في وعب الساقية من سهيل (3) موثق بهذه الإجالة أتاق أو محويتين منفسح ذلك عن النّخلة شرقي بذراع، أو أقل أو أكثر. قلت: هل يقطع هذا الأتاق أو المحويتين التي فيه النخلة (4) بسد (ه) الإجالة الشهيلية (6) التي قدّام النّخلة قياس النّخلة، ولا (7) تقاس (8) الجواز (9) من خلف المحويتين إلى شرقي على قول من يقول بالقياس؛ حتى يلقاها شيء يقطع قياسها؟
فمعي؛ أنّه إذا كان على هذا المثال، وكانت النّخلة هي الجزء الصغير؛ أنها تقايس الوَجين الأعلى في مثال الساقية التي هي عليها إلى ما يلقاها؛ مما يقطع قياسها، ولا تضرّها الساقية السفلى، ولا يضرّها الأتاق الذي في الإجالة
(1) في ب «يفرق». في ب «جوازها». (3) في أ «سهيل». (4) ناقصة من ب.
(5) في ب «تسد». أ «السهيلة».
(7) في أ «فلا».
(8) في ب «قياس».
(9) في ب «الحوار».