المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ١٦٥

164

المصنف

المجلد الحادي عشر

التي هي عليها من أسفل، ولا من أعلى، إلا أن يقطع وجينها الذي كان (1) عليه ساقية ما كانت جائزا أو غير جائز، ولو لنخلة واحدة إذا ثمرت (2)، على قول من يقول بالقياس (3).

مسألة:

وعن النخلة العاضدية إذا لم تلق شيئًا سوى (4) الإجالة. قلت: هل تستحق الوعب كله إلى الإجالة، أم يقسم الوعب نصفين؛ لها نصفه مما يليها، وللإجالة نصف الوعب مما يليها؟

فلا أعلم للإجالة قياسًا للوعب. وإنّما قيل: يقطع قياس النخلة العاضدية. وقلت: إن كان إجالة لصاحب النّخلة، فقلبت الإجالة من موضع آخر، وذهبت هذه الإجالة ومات صاحبها، ووقعت هذه النّخلة لبعض الورثة. هل تستحق الوعب كلّه؛ ما خلف الإجالة المدفونة إلى أن يلقاها شيء يقطعها، أم إذا صح أنها كانت هنالك إجالة في حياة الميّت؛ قطعت (5) قياس النخلة، ولا يكون قياس النخلة (6) إلّا إلى الإجالة الدائرة) وحدها؟

فمعي؛ أنّه إذا بطل حكم في حياة الميت (8) بوجه من الوجوه، وثبت (9) في غيره، وماتت حجّة الهالك، فهو على ذلك؛ حتى يعلم أنه باطل.

(1) في أ «هي».

(2) في ب «أو لمنزف».

(3) في أ زيادة «ذلك».

(4) ناقصة من

(5) في ب «قطع».

«القياس».

(^)

(9)

ب «الدائرة».

أ «الهالك».

ب «يثبت».