المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ١٦٦

الجزء السابع عشر - باب [31]: في قياس النّخل العواضد

المصنف

وقلت: إن فسلت هذه الفسلة بعد دثور الإجالة. ثم مات صاحب المال، أو باعه، هل تستحق (1) الوعب بالقياس من خلف الإجالة الدائرة إلى أن يلقاها شيء يقطع عليها، ويكون حكم النّخلة في القياس في هذا، ولا ينظر في ثبوت الإجالة من قبل؟ فمعي؛ أنه إذا كان ذلك كله مال واحد، فحوّلها صاحب المال في ماله حيث شاء، وهي حملان لغيره، أو له خاصة المال له في ماله (2)، وثبت تحويل

تلك الساقية بوجه حق.

والقياس في العاضدية في الحكم - عندي - إلى منتهى ما تستحق إلى ما يلقاها، ما لم يقطع عليها قاطع ثابت. قلت: وإن غيّرت هذه الإجالة ودثرت بعدما فسلت الصرمة، إلا أنها لم تكن حييت. ما القول في ذلك؟ فمعي؛ أنّه قد مضى ما يدلّ على هذا؛ إن كان قد وافق معناه صواب القول.

مسألة:

(4)

وعن رجل أراد أن يفسل وعبًا على ساقية جائز أو غير جائز (3)، فادعى غيره نصف الوعب، فتركه الذي أراد أن يفسل، ولم يكاشف المدعي عن شيء وسلّم، والمدعي ثقة أو غير ثقة، وفسل (5) النصف الباقي من الوعب، ثم مات الفاسل، وقد كبرت النخل)، وحملت أو لم تحمل، إلا أنها قد أحدثت مفاسلها،

(1) في أ يستحق».

(2) كذا في أو أو ب والعبارة غامضة.

(3) في أ «جائزة أو غير جائزة».

(4) في أ «فلم».

(5) في ب «وقيل».

(6)

«النخلة».