المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ١٦٧

166

المصنف

المجلد الحادي عشر

أو أمن عليها الموت من جهة الفسالة، هل يقاس للوارث نخلة من الفسل الذي فسله الميت بقية الوعب الذي (1) ادعاه المدعي، وللوارث أن يفسله إذا استحقه عليه بالقياس، كان للوارث (2) علم بدعوى المدعي أو لم يعلم، إذا لم يكن الميت ترك ذلك بحكم حاكم.

فمعي أنه قيل: إن الفسلة من النخل الكبار التي في أصولها (3) فسل الفسل؛ إذا صح ذلك، وإن لم يصح ذلك، ولا كيف كان سبب استحقاق فسل الفاسل. فإذا أخذ الفسل مفاسله؟ فمعي؛ أنّه يقايس الكبار والصغار بين النخل فيما يقع (4) لي أنه قيل.

(4)

وقلت: إن كان للورثة ذلك، فوقعت تلك النخلة لأحدهم، ولم يذكروا الوعب عند القسم، فلما أن أراد الذي وقعت له النخلة أن يقايس النخلة الوعب، ويفسله بقياس نخلته؛ أبى عليه الورثة، وقالوا: لم نذكره عند القسم، وهذا وعب كبير، ولنا نصيبنا منه. هل لهم ذلك عليه؟

فمعي؛ أنه إذا كانت النخلة عاضدية؛ فقس الورثة، فوقعت لأحدهم، ولها من القياس فيما بين النخل التي لهم أكثر من ستة عشر ذراعًا، وطلب أحد الورثة نقص ذلك، أو يأخذ من المال. فأحسب أنّه قد قيل: له ذلك؛ إمّا أن يوصل إلى الأرض. وإمّا نقض القسم؛ إذا لم يشترط في القياس شيئًا.

وأحسب أنّ بعضا أثبت القسم، وثبت القياس إلى ستة عشر ذراعًا، فإن كان أكثر جعل للعاضدية ثمانية أذرع من أعلى وثمانية من أسفل وسائر المال للورثة. فإن كان في ذلك ضرر نقض القسم بالضرر.

في ب «إذا».

في ب «الوارث».

«أصلها».

ب «مما يقطع».