الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ١٦٨الجزء السابع عشر - باب [31]: في قياس النخل العواضد
المصنف
167
وأحسب أنّ بعضا يردّها إلى ثلاثة أذرع ذات الحياض. ومعي أنه يخرج أنه يثبت لها قياسها؛ إذا لم يشترطوا في ذلك على ما يراه من قياس العاضدية.
وانظر ذلك إن شاء الله.
مسألة:
وسألته عن نخلتين على ساقية بينهما شجرة هي أقرب إلى إحدى النخلتين. والشّجرة لصاحب النخلة القريبة من الشجرة كيف الحكم في القياس بينهما (1)؟ قال: أما الشجرة؛ التي لصاحب النخلة فلا تقايس النخلة الأخرى التي لغير صاحب النخلة.
ومعي؛ أنّهم اختلفوا في هذه الشجرة. فقال من قال: بقطع (2) القياس، وتكون هي ثابتة بأصلها لصاحبها وما خلفها إلى نخلته وما خلفها إلى نخلة الغير من الوجين، فهو لصاحب النخلة الأخرى بحكم النخلة.
وقال من قال: إنّ الشّجرة لا تقطع القياس بين النخلتين (3)، ويعجبني أنها تقطع القياس من النخلتين)، على القول أنه يعتبر أمرها. فإن صح أنها كانت حادثة في قياس صاحب النخلة، وإنه استحق الوجين بحكم قياس النخلة، أحببت (5) أن يكون حكم الشجرة لصاحب النّخلة القريبة من الشجرة، ولا تقطع قياس النخلة، على قول من يقول بالقطع.
وإن كان يخرج في الاعتبار أنّها ليس على هذا الوجه، وأنها ثابتة من قبل النخلة (6) أو من غير معنى النخلة، ففي بعض القول إنّها ليس تقايس نخلة
في ا «بينهم». أ
ب «بقطع».
(3) «القياس بين النخلتين» مكرر في أ.
(4) «من النخلتين» ناقصة من أ.
(5) في ب «وأحسب».
(6) في أ «النخل».