المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ١٦٩

168

المصنف

المجلد الحادي عشر

الغير. وفي بعض القول إنها تقطع القياس على الغير، وعلى نخلة ربّها، وتكون قائمة على أصلها، ولها ما قامت عليه.

مسألة:

عن أبي الحسن وعن نخلة على حدّ أرض لرجل طلب صاحب النخلة أن

يأخذ لها صلاحًا. قلت: هل يحكم لها بذلك على صاحب الأرض؟

فعلى ما وصفت؛ فلم يبن لي ما أردت في هذا الصلاح. فإن كنت تعني المسقى والطريق؛ فإن كان لها عليه طريق ومسقى؛ فللآخر ما للأول من مالكي هذه النخلة؛ إن كانت شراء. وإن كانت مواريث؛ فهي على ما جرى فيه القسمة (1) بينهم. وإن كنت تعني أنها عاضدية على أرض رجل؛ فقد قيل: للنخلة العاضدية من خلفها ذراعان في الأرض، إلّا أن يكون هنالك في الأقسام من الأحكام حد قد قطع هذه النخلة بحكم أو شرط؛ فليس لها إلا ذلك. قلت: وإن كان على حدّ الأرض، وليس لها طريق، ولا لها مسقى على هذه الأرض. هل تشفع هذه الأرض هذه النخلة؟

فلا تشفع الأرض النخلة إلّا أن يكون للنّخلة فيها مسلك لسقيها أو

طريق إليها.

مسألة:

وسئل أبو سعيد (2) عن نخلة على ساقية وأسفل منها وأعلى منها طريق أو مال يقطع الوجين، الذي هي عليه ستة عشر ذراعًا ما يكون لها؟

قال:

معي؛ أنه قد قيل: في ذلك باختلاف.

(1) في أ «القسم».

(2)

أ «وسألت أبا سعيد».