المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ١٧٠

الجزء السابع عشر - باب [31]: في قياس النّخل العواضد

المصنف

169

فقال من قال لها الوَجين؛ ولو كانت أكثر من ستة عشر ذراعًا؛ ما لم يلقها شيء يقطع قياس النّخلة، كانت على ساقية جائز أو غير جائز. وقال من قال: يكون (1) لها ثمانية أذرع على الوجين، ويقف عما سوى ذلك، كانت على ساقية جائز أو غير جائز.

وقال من قال: إنما ذلك في الساقية الجائز، وأما غير الجائز فلا. وقال من قال: لها في الوَجين (2) ثلاثة أذرع، ويقف عما سوى ذلك، كانت على جائز أو غير جائز.

قلت له: فإن كانت بينها وبين ما يقطع عليها أو يقايسها؛ أكثر من ستة عشر ذراعًا، ورجعت هذه النخلة إلى ثلاثة أذرع أو ثمانية أذرع. الفضل الذي يبقى من الأرض؛ لمن يكون، وما حكمه؟

قال:

معي؛؛ أنه إذا كان مما يليه أموال تشتمل عليه أو يقطع ما تستحق من القياس، كان (3) حكم ما بقي حكم الأموال التي تشتمل عليه. وقيل: إنّه بمنزلة الموات بين المالين يستحقان المالين نصفين؛ إذا خرج معنى ذلك في النظر.

وفي موضع في العاضدية؛ إن كان لها ذرع في البلد؛ حكم لها به. ومنهم من جعل لها ذراعين من كل جانب.

مسألة:

ومن جواب أبي الحسن رحم الله: وقلت: النخلة العاضدية إذا كانت (4) لرجل، ولم يكن له من النّخل يقايسها. كم يكون لها من ذرع من جانبها؟ فالذي عرفنا

(1) ناقصة من

(2) «في الوَجين» زيادة من

(3) في ب «فإن».

ب زيادة «في مال فيما كان».