الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ١٧١170
المصنف
المجلد الحادي عشر
في
النخلة العاضدية؛ إذا كانت على وجين ساقية؛ فلها الوجين إلى أن يلقاها ما يقايسها من شجرة أو غيرها، ويكون بحرًا (1) وتكون قد قطعت أرضها بالجواميد، فليس لها إلا ذلك وأمّا من خلفها؛ فلها ذراعان.
وقلت: إن كان جدار الرّجل من أحد الجانبين. أيقايسها (2) الجدار أم لا؟ فلا يقايسها الجدار على ما وصفت
مسألة:
أحسب عن أبي سعيد رحم الله: وسألته عن رجل له نخلة على ساقية جائز. فجاء آخر، ففسل تحتها صِرْمَة، وادّعى الوعب لنفسه وطلب صاحب النخلة قلع الصِّرْمَة، واحتج أنها في أرضه؛ لأنّ نخلته قائمة هل يكون على صاحب النّخلة بينة أن نخلته تستحق موضع هذه الصِّرْمَة؛ إن كان لا يلقى هذه النخلة شيء يقطع ما بين الصِّرْمَة وبين النّخلة، كان لصاحب النّخلة الوعب كله إلى (3) أن يلقاها شيء، وعلى صاحب الصِّرْمَة البينة أنّ الوعب الذي فسل فيه هو إلّا أن تكون الصَّرْمَة قد عاشت، ثم طلب بعد ذلك صاحب النخلة (4) قلع الصرمة، واحتج أنّها فسلت في أرضه. فليس له ذلك. وعليه البينة؛ أنها فسلت أرضه. وعلى صاحب الصِّرْمَة يمين.
في
له،
قلت: فإن كان صاحب النخلة غائبًا، أو كان لا يعلم بهذه الصِّرْمَة؛ حتى عاشت؟ قال: إن كان غائبا، وادّعى (5) أنّه لم يعلم بها، فالقول قوله مع يمينه، وإن
كان حاضرًا فلا يقبل منه دعواه أنه لم يعلم بها.
(1) في أ ونقول نحن أو».
في ب زيادة «أحد».
(3) في ب إلّا».
(4) في
«النخل»
(5) في أ «فادعى».