المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ١٧٢

الجزء السابع عشر - باب [31]: في قياس النخل العواضد

المصنف

171

مسألة:

قلت: وما (1) صفة النخلة (2) العاضدية، والحوضية؟

قال: ما يكون بينها وبين الساقية أقل من ثلاثة أذرع، فهي عاضدية.

قال المصنف: كذا وجدت في كتاب الأشياخ.

وقال: العاضدية ليس لها إجالة، وأمّا الحوضية؛ فلها المسقى.

قال: وجدت في الأثر أنّ النّخلة العاضدية والفسلة ليس لها أن تُسقى من الفَلَج، ويفتح لها إجالة، ويسقيها من مائه.

وإذا كانت ثلاثة أذرع أو أكثر؛ فحكمها حكم الحوضية.

وقيل: للعاضدية نصف الساقية مما يلي الساقية.

وقيل: للحوضية ثلاثة أذرع ما دار بها ولا أعلم أن العاضدية تشفع بها

بقياسها من خلفها (3).

مسألة:

من الزيادة المضافة: أظن عن أبي سعيد.

قلت له: ما تقول لو نبتت صِرْمَة على وجين ساقية، وأعلى منها نخلة لرجل.

هل تقايسها؟

قال: معي؛ أنه إذا نبتت بعد استحقاق الآخر الأرض، وكانت قبلها لم تقايسها، وتقايس من أرض صاحبها؛ إذا باعها على غيره.

(1) في أ «ما».

(2) ناقصة

أ.

من

(3) «وإذا كانت ثلاثة أذرع ..... بقياسها. خلفها» ناقصة

من

أ.