الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ١٧٢الجزء السابع عشر - باب [31]: في قياس النخل العواضد
المصنف
171
مسألة:
قلت: وما (1) صفة النخلة (2) العاضدية، والحوضية؟
قال: ما يكون بينها وبين الساقية أقل من ثلاثة أذرع، فهي عاضدية.
قال المصنف: كذا وجدت في كتاب الأشياخ.
وقال: العاضدية ليس لها إجالة، وأمّا الحوضية؛ فلها المسقى.
قال: وجدت في الأثر أنّ النّخلة العاضدية والفسلة ليس لها أن تُسقى من الفَلَج، ويفتح لها إجالة، ويسقيها من مائه.
وإذا كانت ثلاثة أذرع أو أكثر؛ فحكمها حكم الحوضية.
وقيل: للعاضدية نصف الساقية مما يلي الساقية.
وقيل: للحوضية ثلاثة أذرع ما دار بها ولا أعلم أن العاضدية تشفع بها
بقياسها من خلفها (3).
مسألة:
من الزيادة المضافة: أظن عن أبي سعيد.
قلت له: ما تقول لو نبتت صِرْمَة على وجين ساقية، وأعلى منها نخلة لرجل.
هل تقايسها؟
قال: معي؛ أنه إذا نبتت بعد استحقاق الآخر الأرض، وكانت قبلها لم تقايسها، وتقايس من أرض صاحبها؛ إذا باعها على غيره.
(1) في أ «ما».
(2) ناقصة
أ.
من
(3) «وإذا كانت ثلاثة أذرع ..... بقياسها. خلفها» ناقصة
من
أ.