المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ١٧٣

172

المصنف

المجلد الحادي عشر

قلت: فإلى أي حد تصير في حد القياس؟

قال: عندي؛ إذا كانت في حدّ الأجايل، وخرجت من حال ما يصلح للفسالة

في نظر العدول.

قلت: وكذلك ما دامت لم تخرج من حدّ ما يصلح للفسالة؛ لم تقايس؟

قال: هكذا عندي.

مسألة:

(2)

من الزيادة المضافة: وليس للنخلة العاضدية في الطريق الجائز شيء. للتخلة وأمّا الطّريق (1) التابع، فإنّما (2) هي والطريق أولى من النخلة - معي .. العاضدية. وإنّما الذراعان للنّخلة، وهما للطريق إلّا أن يكون طريقا بائنا مطرقًا عن أسباب النخلة، فهو ـ معي - مثل الطريق.

والطريق ما كانت أولى - عندي - من أسباب المربوبات، إلّا أن يصح للمربوبات حق، ويترك مجاز الطريق بحاله؛ ولو اتسع، ولا تدخل الأملاك.

(1) في أ «طريق».

«فإنها».