الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ١٧٣172
المصنف
المجلد الحادي عشر
قلت: فإلى أي حد تصير في حد القياس؟
قال: عندي؛ إذا كانت في حدّ الأجايل، وخرجت من حال ما يصلح للفسالة
في نظر العدول.
قلت: وكذلك ما دامت لم تخرج من حدّ ما يصلح للفسالة؛ لم تقايس؟
قال: هكذا عندي.
مسألة:
(2)
من الزيادة المضافة: وليس للنخلة العاضدية في الطريق الجائز شيء. للتخلة وأمّا الطّريق (1) التابع، فإنّما (2) هي والطريق أولى من النخلة - معي .. العاضدية. وإنّما الذراعان للنّخلة، وهما للطريق إلّا أن يكون طريقا بائنا مطرقًا عن أسباب النخلة، فهو ـ معي - مثل الطريق.
والطريق ما كانت أولى - عندي - من أسباب المربوبات، إلّا أن يصح للمربوبات حق، ويترك مجاز الطريق بحاله؛ ولو اتسع، ولا تدخل الأملاك.
(1) في أ «طريق».
«فإنها».
٦٬٤٠٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.