الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ١٧٦الجزء السابع عشر - باب [32]: في قياس النّخل ذوات الحياض
المصنف
175
عندي فيه أنّه لصاحب النّخلة في بعض ما قيل؛ لأنّه أشبه بها في معاني الموجود بمنزلة الجدول خلف الجدار.
وفي بعض ما قيل: إنّه لصاحب الأرض لانقطاع حكم) قياس النخلة وثبوت
حكم الأرض. وفي بعض ما قيل إنّه بينهما نصفين
وقد يخرج أنه موقوف حتى يصح أنه لأحدها.
قلت له: وكذلك لو اشترى هذه وحدها على نحو ما لو ورثها. أيكون القول فيها كالقول فيما مضى في الأولى (3)؟
قال: هكذا عندي. لا يخرج عندي غير ذلك.
قيل له: ما تقول في جدول بين مال لرجل، وجدارٍ لرجل آخر. لمن حكمه؟ في ذلك اختلافًا أيضًا على ما مضى في الجدول الذي
قال: عندي؛ حول النخلة.
أن
قلت له: فإن كانت النخلة لصاحب المال تحت هذا الجدول بينها وبين الجدار ثلاثة أذرع أو أقلّ. أيكون الجدول للنّخلة بغير اختلاف، أم يلحقه الاختلاف مثل ما مضى عندك في الأولى؟
والجدول يستوي بأرض النخلة، أم مرتفع عنها؟
قال: معي؛ أنها إن كانت من أحكام الحياض، وكان الوجين ثلاثة أذرع أو أقلّ، فهو (ه) لها مما يخرج في قياسها.
(1) كذا في النسخ، والأولى «نصفان». ويحتمل وجها وهو تقدير النصب على التمييز أو الحال،
والله أعلم.
(2) ناقصة من ب.
(3) في ب «الأول». (4) في أ «أو». (5) في أ «وهو».