الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ١٧٧176
المصنف
المجلد الحادي عشر
قيل له: إن كان الجدول أكثر من ثلاثة أذرع في المسافة بين النخلة والجدار،
وهي عاضدية أو حوضية؟
قال:
عندي؛ أنّ للنّخلة ما تستحقه من قياسها؛ إن كانت حوضية فثلاثة أذرع. وإن كانت عاضدية؛ كان لها ذراعان، وكان الحكم في بقية الجدول بعد قياس النخلة؛ أنّه لصاحب النخلة، إلّا ما قام عليه الجدار في بعض القول، في قول من يقول: إنّ الجدار قاطع وقول آخر عندي أن البقية بعد قياس النخلة؛ يكون بين أرض النخلة والجدار نصفين. ولعلّ بعضًا يقول: إنّه موقوف. وهذا مما يجري فيه الاختلاف على نحو ما مضى في هذا الكتاب.
مسألة:
قلت: فرجل له في حائط نخلة أو نخلتان أو ثلاث نخلات متفرقات في خلال نخل رجل؟ فقال: قال موسى ليس لكلّ نخلة منهن إلا حوضها، وقضى بذلك من بعده ابنه، فردّه على ذلك علي بن عزرة وقال: لكلّ نخلة حصتها من الأرض يقايس بينها وبين كل نخلة تليها).
مسألة:
(3)
وقال في قوم اختلفوا في قياس (2) الأرض بين نخلهم. فقال سعيد بن المبشّر: إن كان بين كلّ نخلتين ستة عشر ذراعًا إلى أقل من ذلك؛ فهو للتخلتين. وإن زاد على ذلك؛ فليس للنّخلة إلا ثلاثة أذرع. وما بقي من الأرض؛
فهو لصاحب الأرض.
(1) في أ إليها».
ب زيادة «النخل من».