المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ١٧٨

المصنف

الجزء السابع عشر - باب [32]: في قياس التخل ذوات الحياض

177

في

مسألة:

ومن الأثر: وسألته عن رجل تقاضى نخلا أو اشترى، وأشباه ذلك. ثم تنازعوا

الأرض بين النخل؟

فقال: قال سعيد بن المبشّر: كان ما بين كلّ النّخلتين ستة عشر ذراعًا، فما دون ذلك؛ فهو للنّخل بالقياس بينهما. وإن كان سبعة عشر ذراعًا أو أكثر من ذلك؛ فليس للنّخل إلّا اثنا عشر ذراعًا على كلّ، نخلتين، وما بقي من الأرض؛ فلصاحب الأرض.

ومن غيره قال: وقد قيل: إن كان بين النّخلتين ستة عشر ذراعًا فما دون ذلك؛ فهو لهما. وإن كان أكثر من ذلك؛ فلكل نخلة ثلاثة أذرع؛ ما دار بها، وما بقي من الأرض فلصاحب الأرض.

وسألته

مسألة:

عن نخلة في بستان لقوم شهد شاهدان أنّها لرجل آخر، والنخلة ليس لها حوض؛ هل لها من الأرض شيء، أو كان لها حوض؛ هل لها حوضها؟ قال: النخلة وحوضها لمن استحقها. فإن كانت تقايس النخل؛ كان لها قياسها من الأرض. والقياس ستة عشر ذراعًا. وإن كان بين النّخلة التي تسقي بالحياض ستة عشر ذراعًا، كانت الأرض بين النّخلتين بالقياس، لكلّ نخلة ثمانية أذرع، وإن كان أقلّ، وكذلك إن كان بين النّخلتين أكثر من ستة عشر ذراعًا من صاحب الحياض؛ بطل القياس، ورجعت كلّ نخلة إلى حوضها ثلاثة أذرع.