المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ١٨٠

الجزء السابع عشر - باب [33]: في النخل الوقائع

مسألة:

المصنف

179

وعن النخلة الوقيعة، كم لها من الأرض التي فيها؛ إذا طلب صاحبها حوضا

تشرب منه؟

فقيل: لها ثلاثة أذرع؛ لصلاحها وسقيها. ولا يحدث عليها ربّ المال في هذه الثلاثة الأذرع حدثًا، إلّا برأي ربّها.

وعن صرمها لمن هو؟ فصرمها إذا كان نباته في الأرض؛ فهو لربّ الأرض. وإن كان نباته في جذعها فهو لربّها، وعليه إخراجه كان صغيرًا أو كبيرًا. وما حد جذعها؛ فهو جذعها الظاهر من الأرض. وأما ما كان من عروقها وكربها في الأرض ثابتًا، أو من الأرض نابتا؛ فهو من (1) أحكام الأرض؛ ولربّ الأرض (3). وما كان نباته خارجًا من الأرض؛ فهو لربّ النّخلة.

قال المصنف: وجدت أنّه لا يحكم على ربّ الأرض بقلع صرمه الذي له تحت النّخلة الوقيعة؛ التي لغيره؛ إذا طلب منه قلعه (3)؛ لأنه ليس له إلّا نخلته (4). وفي الضياء: وإذا نشأ في أصل النّخل الوقائع فسل، فما كان في أصولها؛ فهو لصاحب الأرض. وليس لصاحب النخلة فيه شيء، إلّا قيمة ذلك الفسل وهو صغير في أصول أمهاته. فأما إذا وقعت؛ فليس له بعدها شيء وإنّما نشأ ذلك الفسل في أرض (5) الرّجل وزيادته كانت فيها.

يوم نشأ

(1) في ب «في».

(2) ولرب الأرض» زيادة من

(3) في ب «غيره» وهو خطأ.

ء،

(4) في ب زيادة: «قال الناسخ وجدت في كتاب بيان الشرع، وفي جواب لوالدي رحم الله أن الصرم في جذع النخلة الوقيعة هو تبع للنخلة، وعليه صرفه، وما كان في الأرض فهو لرب الأرض، وعليه صرفه إن طلب ذلك رب الأرض، لأن هذا يقع منه الضرر لبعضها بعضا، ولا ضرر

ولا ضرار في الإسلام».

(5) في ب «أصول».