المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ١٨١

180

المصنف

المجلد الحادي عشر

مسألة:

وإذا كانت نخلة أو شجرة وقيعتين لا أرض لهما؛ فنشأت في أصل أحدهما فسلة أو شجرة؛ فإن خرجت الفسلة من جذع النخلة؛ فهي لصاحب النخلة، وعليه أن يصرفها عن أرض الرّجل؛ إن دخلت في أرضه. وإن خرجت من الأرض؛ فهي لصاحب الأرض. وكذلك عندي القور والشجرة.

مسألة:

وإذا كان لرجل نخلة وقيعة في أرض. رجل. وأراد صاحب النخلة أن يعمل أجيلا في أرض الرّجل؛ لتشرب منه، ويسمدها، فليس ذلك على صاحب الأرض. وكذلك إن كان صاحب الأرض يزرعها، وطلب له صاحب النخلة أن يقطع لها أجيلًا؛ فليس ذلك له على صاحب الأرض، بل عليه أن يوصله (1) إلى جناها. وفي موضع (3): ولكن عليه أن يوصله إلى نباتها وجناها كيف شاء، من غير طريق يحكم له عليه بها له، ولكن بلا مضرّة تدخل عليهم، ولا عليه. والله أعلم.

مسألة:

وعن رجل له نخل وقائع في أرض لرجل؛ فأراد أن يسقيهن. قلت: هل يجوز

له ذلك؟

قلت: وإذا كان له ذلك؛ هل يجعل له إجالة (3)؛ لها مقدار يعرف في أرض الرجل؟ فالوقيعة يقضي بها أثر ما كانت عليه؛ إن كانت تُسقى؛ سقيت، وإن كانت لا تُسْقَى إِلّا في الزّراعة وكانت الأرض تزرع في الثمار؛ فأبى صاحب

(1) في ب «يوصله». (2) كذا في أوب.

(3) في أ «أجلة».