الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ١٩٦الجزء السابع عشر
المصنف
195
انتهى ما وجدته والى
لوله باب [38]
کتاب المصنف تيلوه ان شا السلاح لحياة في الطريق في المقابر وأحكامها
عن أبي سعيد: وعن طريق جائز يمر في مقبرة في الصحراء، قريبًا من القرية أو بعيدا، على ذلك أُدركت، والقبور حادثة بقربها.
قلت: هل يجوز لأحد أن يحفر قربها قبرًا لميت يقبر فيه ما دون أربعين ذراعا، مع أنه قيل: حريم الطريق في الصحراء أربعون ذراعًا؛ ولا يجوز لأحد أن يحدث في حريم الطريق، وذلك ممنوع لا يجوز لقبر ولا لغيره. فإن كانت هذه الطريق في الصحراء؛ كانت قريبة أو بعيدة من القرية؛ فكلّ ذلك سواء عندي. ومعنى الصحراء عندي؛ الموات من الأرض.
مسألة:
أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد: ما تقول في طريق المقابر؛ أهي طريق جائز أم لا؟ وما يكون طريق جائز أم غير جائز؟ ومتى تصير جائزا؟ إلى كم مِنْ قَبْر؟ فأما الطريق إلى المقابر التي تخرج من القرية إلى الظاهر؛ فهي ثابتة. وأمّا جوازها، فيعتبر أمرها إن كانت مما تموت في الأملاك. وأما بالتقدير؛ فلا أعرف شيئًا. والله أعلم.
وكذلك من أراد أن يحيي موانا قرب القبور أعليه أن يفسح عنها أم لا؟ فإذا أراد أن يعمر حول القبور؛ فسح عنها بقدر ما لا يضرّ بها؛ إذا كانت الأرض مواتًا غير مربوبة، ولم أعرف فى ذلك حدا. والله أعلم.