الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ١٩٧196
المصنف
المجلد الحادي عشر
انتهى ما وجدته والى ارباب [9]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى
ساج مكتاب الصين كان اللي في طرق المنازل
پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
وقيل في الطريق؛ إذا كانت تمضي إلى عشرة بيوت أو أقل أو أكثر، إلا أنها تموت في المنازل والأموال إنّها لأصحاب المنازل، وليس حكمها جائزا.
مسألة:
عن أبي الحسن محمد بن الحسن وذكرت في المنزل يكون للرّجل في مال لرجل يكون (1) له رسم طريق أو لم يكن له رسم طريق، إلا أن صاحبه يدعي طريقه في مال صاحبه (2)، وأنكر ذلك صاحب المال أن ليس لهذا المنزل طريق عليه.
قلت: أيقوم المنزل مقام الشهود، ولا بد له من الطريق في مال هذا الرجل، ولا بد من البينة؟
قلت: وعلى من يكون في هذه البينة؟ وعلى من يكون (3) اليمين؟ فعلى ما وصفت؛ فالمدعي للطَّريق هو عليه البينة. والمدعى عليه الطريق؛ عليه اليمين إن شاء حلف، وإن شاء ردّ اليمين إلى المدعي؛ فحلف على ما يدعي.
(1) ناقصة من ب. (2) في أ «الرجل». (3) ناقصة من أ.