المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ١٩٩

198

المصنف

المجلد الحادي عشر

وقلت: إن كانت الطريق بين حائط الطالب وحائط المطلوب إليه الطريق، وقد جرت هذه الأكلة فذلك سواء عندنا والله أعلم بالصواب.

مسألة:

وسألته عن الطريق إلى منزل واحد أو إلى منزلين أو إلى خمسة أو إلى أكثر من ذلك، أحدث أحدهم فيها حدثًا تراضوا به جميعا، وكل من أحدث فيها منهم لم يغيّره عليه الباقون، وهم متراضون بذلك هل لأحد أن يحتسب في الطريق على من أحدث فيه منهم؟

وكذلك الساقية الجائز إذا كانت على هذه الصفة؟

هذا

قال: معي؛ إذا كان هذا الطريق والساقية تموت إلى آخر منزل أو إلى آخر مال من الأموال وتراضوا جميعًا بم يحدث بعضهم على بعض فيها لم يكن لأحد أن يحتسب عليهم فيها، إلّا أن يطلب أحد من أهل المنازل والأموال إزالة ما أحدث غيره، لزم من أحدث فيها حدثًا أن يزيل حدثه مما يكون الضرر من المحدث يلحق الطالب. ولا لمن لا حجة له في هذه (1) الطريق والساقية بملك أن يحدث فيها حدثًا، وحدثهم مصروف إذا طلبوا ذلك، وكان ذلك (2) الحدث باطلًا.

مسألة:

ومن جواب أبي الحسن: وذكرت في رجل له بيت مُغَمّى في بيت رجل آخر، ادعى أن له طريقًا في بيت هذا إلى الباب الخارج، وأنكر هذا أن ليس

لبيت هذا في بيتي طريقًا.

(1) في ب «هذا».

(2) ناقصة من ب.