الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٢٠٠الجزء السابع عشر - باب [39]: في طرق المنازل
المصنف
199
فالمدعي للطريق هو المدعي، وعليه البينة واليمين على المنكر للطريق، أو
يردّها إلى المدعي ولا يقبل قول من ذكرت ممن لا (1) له عدالة. فإن قال صاحب البيت إن له طريقًا حملانًا وليس هو بأصل، فالقول قوله مع يمينه، وعلى الآخر البينة أن له أصلا، إلا أن يكون مع المدعي بينة عدل أنهم يعرفونه يمرّ في بيته هذا في هذا المنزل؛ ويدعيه طريقًا لنفسه، وفلان هذا لا يغيّر ولا ينكر ثبت له ذلك على صاحب البيت.
ومن غيره: قال نعم وكذلك إن صح أنّ والد هذا، أو من اشتراها منه ممن قد مات، وقد زال هذا إليه ممن قد مات بوجه من الوجوه، فيثبت بالبينة أنه كان يسلك على هذا، وهذا لا يغيّر عليه ذلك، ثبت ذلك ولو لم يكن يدعي
ذلك الدعوى. وأما ما (2) لم يمت السالك فلا تثبت حجّة الطريق والمسقى إلا بعد أن يموت السالك هنالك؛ أو يدعيه على ربّ المال، فعله مع في ماله وفي سلوكه وهو لا يغيّر بذلك ولا ينكره، وذلك بعد أن يدعيه بوجه أنّه له، أو أنه وهبه له أو أنه بايعه وأقر له به، أو يدعي عليه وجهان من وجوه الحق.
مسألة:
ومن جواب أبي الحسن: وذكرت - رحمك الله ـ في رجل له طريق في منزل رجل إلى مطهره (3) أو بئر، فأراد أن يخرج له طريقا) إلى الماء. قلت: كم يكون ذرع هذا الطريق لهذا الرجل على هذا؟
(1) ناقصة من ب.
(2) ناقصة من ب.
(3) في
«المطهرة».
(4)
«طريقه».