المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٢٠١

المصنف

المجلد الحادي عشر

فعلى ما وصفت؛ فالذي يوجد في الأثر أن طريق المنازل أربعة أذرع. ونحن نقول: أن يخرج له ثلاثة أذرع، رأيناه صوابا؛ إن شاء الله.

لأن هذا معنى غير المنازل، إنما هذا جواز إلى مطهرة أو بئر. وقد قيل: طريق التابع إلى (1) الماء ذراعان، وهذا معنى نراه يحتاج إلى طريق أوسع من طريق تابع إلى الماء، فجعلناه ثلاثة أذرع، ولم نره يحتاج إلى طريق منزل فحططناه (2) عن الأربعة لالتماس العدل في هذا الطريق.

والله أعلم بالصواب في هذا وغيره.

مسألة:

جواب من أبي سعيد محمد بن سعيد - حفظه الله ((3) في رجلين لهما منزل، ولهما أرضان لكلّ واحد باب ينفذان (4) إلى طريق لهما يلقي الطريق الجائز، وليس على طريقهما هذه إلّا بابان لهما، وهي منفذاهما، فباع أحدهما شيئًا من منزله هذا، وشيئًا من أرضه هذه التي هي طريقها في هذه الطريق وهذه الأرض أو هذا المنزل المشترى، وأراد الطريق الجائز، وأراد هذا المشتري نصف هذا المنزل ونصف هذه الأرض التي طريقها في هذا الطريق، أن يبني أرضه، ويجعل بابًا إلى هذه الطريق، ولم يكن مقيم في هذه الطريق؛ لأنه اشترى أرضا طريقها في هذا الطريق، غير أنّ البائع لم يشترط طريقًا إلى هذه الأرض التي باعها.

(0)

قلت: فهل يقايس له أن يفتح إلى هذه الطّريق بابا، ولم يشترط له

طريقًا فيها؟

(1) في أ «على».

(2) في ب «فجعلناه».

(3) كلمة «حفظه الله» تشير إلى تدوين الجواب في زمن المفتي أبي سعيد الكدمي. فمن هو المتحدث هنا!.

(4) في ب «فنفذ». (5) في أ «ولا».