الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٢٠٢الجزء السابع عشر - باب [39]: في طرق المنازل
معي؛
المصنف
201
أنه قد قيل: إذا اشترى أرضا أو منزلًا أو مالا، ولم يشترط طريقا، وللمال طريق معروف، فإنّ للمشتري أن يتطرّق لماله حيث ثبت طريق المال (1) على سبيل ما أدركت عليه الطريق. وثبت له ذلك.
وقيل: إنّه لا يثبت له ذلك (2) إلا ما اشترى حتى يشترط الطريق والمسقى، فإن اختلفا في ذلك وكان عليهما ضرر في إثبات البيع على قطع الطريق على المشتري؛ وإثبات الطريق والمسقى على البائع؛ انتقض البيع، إلا أن يتاما على شيء فذلك إليهما.
فإن كنت أردت هذا المعنى، فعلى هذا يخرج عندي.
وإن كنت أردت أنه جعل الأرض منزلًا، وأراد أن يتطرّق إلى المنزل؛ فله عندي؛ إذا ثبت له الطريق إلى الأرض أن يجعلها منزلا ويتطرق فيها إلى منزله، ولا يُزاد في (3) الطريق على طريق الأموال لإحداثه المنزل.
قلت: وكذلك إن كانا طريق هذين المنزلين في هذه الطريق، وليس على هذا الطريق إلّا بابان. والطّريق (4) لهما نصفان، فباع أحدهما نصف منزله لرجلين فجعل كلّ واحد منهما بابًا إلى هذا الطريق، فصار فيها أربعة أبواب بعد أن كان فيها بابان، فمنعهم ذلك ربّ المنزل الآخر، وقال: هذه الطريق؛ إنما هي ممر إلى بابين، فلا يفتح فيها بابًا ثالثًا، وقد شرط لهم البائع الطريق أو لم يشترط. قلت: كيف الحكم) لهما أو عليهما في هذا؛ كان المشتري يقدر على طريق (6) يوصله إلى الطريق الجائز أم لا؟ فمعي؛ أنّه قد قيل: إذا كان الطريق غير
(1) «طريق معروف. فإنّ للمشتري أن يتطرّق لماله، حيث ثبت طريق المال» ناقصة من ب.
(2) «له ذلك» ناقصة من ب.
(3) في ب «ولا تزاد».
(4) في أ «فالطريق». (5) في ب «فما يحكم».
(6) في ب «الطريق».