الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٢٠٤الجزء السابع عشر - باب [39]: في طرق المنازل
المصنف
203
مسألة:
وعن رجل له عاضد نخل مما يلي الطريق، أراد أن يبني على عاضده جدارًا. قلت: هل يجوز له ذلك، ولعلّه يضرّ بالطريق، أو يدخل من الطريق شيئا؟
(1)
بما
قلت: فما عندك في ذلك فلا يحجر عليه إحصان ماله إذا تحرّى لا شكّ فيه أنّه أخذ ماله أو أقلّ منه وإن ارتاب في ذلك فيترك ما يريبه إلى
ما لا يريبه وقد قالوا: ليس للنّخلة العاضدية في عمار، ولا في طريق حق، ولها ذراعان في الوجين، وفي الخرابات من خلفها.
قلت: وفي هذا العاضد النخل أو غيره من أروض الناس إذا كانت على فلج، ولم يكن عليه جدار من قبل.
قلت: هل يجوز له أن يبني على العاضد الذي له، وعلى الأرض التي له، ويدخل الفَلَج إلى ماله، ولعلّه يعيب الساقية ويغيب ماءهم.
قلت: هل يجوز له ذلك إذا لم يكن جدار متقدّم، فيجوز له ذلك إذا سلّم لهم الساقية، وعليه أن يوصلهم إلى صلاح ساقيتهم إذا احتاجوا إلى ذلك ويقوم لهم بصلاحها.
مسألة:
وعن أبي علي الحسن بن أحمد وأمّا الذي له منزل وخلفه أرض فيها (2) لأيتام وأغياب، فطلب إلى الحاضرين طريقًا إلى منزله (3) في هذه الأرض،
حصص
في ب «تحرر». «فمنها».
(3) في ب لمنزله».