الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٢٠٥204
المصنف
المجلد الحادي عشر
فأعطوه من حصصهم، فإذا كانت الأرض مشتركة غير مقسومة لم يجز له ذلك؛
لأن هذا حدث على جميع أهل الأرض.
فانظر في ذلك، ولا تأخذ من ذلك إلّا ما وافق الحق والعدل. وتأمّل ما كتبت إليك؛ فإن كان فيه زلل أو غلط فأصلحه، فإنّي كتبته ولم أقرأه ولم أتأمله.
مسألة:
وعنه: وأما الذين اقتسموا بستانًا بينهم، وأخرجوا لكلّ واحد طريقًا معروفًا عند القسمة، فأراد بعضهم أن يفتح على طريق الآخر إجالة؛ فليس له ذلك؛ إذا لم تكن (1) متقدّمة، ولم يشترط عند القسمة. والله أعلم.
مسألة:
وعن طريق طلبه صاحبه على رجل ومدخل الطالب والمطلوب إليه من باب واحد. فقال الطالب: أخرج لي أربعة أذرع فقال المطلوب إليه: لك مثل الباب الذي تسلك منه قبل هذا الطريق. والباب ثلاثة أذرع.
فإذا صح أنّ له عليه طريقًا إلى منزله؛ أخرج له ثلاثة أذرع، ولا يضره. وإن كان الباب دون ذلك؛ لأنّ الباب قد يكون أضيق من الطريق. وأمّا ما ذكرت من صاحب هذا إن كان له طريق تابع وسماد، ولجناء (2) الثمرة لم أولاده ولا مواليه من تلك الطّريق؛ لأنّ طريق الأموال يتصرّف فيها صاحبها كيف شاء، ولا يكون عليه حكم طريق المنازل، ولا يكون أوسع؛
يمنع
إذا كان حملانًا.
(1) في ب «يكن».
(2)
وسم جني الثمار.