الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٢٠٦الجزء السابع عشر - باب [39]: في طرق المنازل
المصنف
205
مسألة:
حفظ عبد الله بن محمد عن أبي عليّ أنه كان يرى فيمن يطلب طريقًا، أو يحضر بيته على الطريق؛ أنّه كان يجيز له ذلك. وإن كان مسلكًا أجازه. وقالوا: كان يجيزهم على ما شهد به الشهود.
مسألة:
وقال في مسجد لم يعرف له طريق، قال: يحكم له بطريق بالثمن من أقرب المواضع. وقال: عندي؛ أنّ الثَّمَن في بيت مال المسلمين.
(1).
مسألة:
أرجو أنه عن أبي عبد الله وسألت في كتابك عن رجل أحضرك شاهدي عدل أنّ أباه كان يمرّ من (1) منزله الذي في القطعة من النخل لرجل إلى الشوق أو إلى المسجد وغير ذلك، فلم يزل يمر فيها إلى أن مات. ثم مر فيها أولاده إلى اليوم من بعده، وهي خراب وصاحب القطعة بصحار؛ فلما أراد أن يغيّرها (2)؛ احتج القوم أنّ أباهم كان يمرّ فيها إلى أن مات. ثم هم من بعده ادعوا أنها طريق لهم. واحتج الرّجل أنّ أرضه كانت خرابا، لا يمنع منها أحدًا. فهذه المسألة قد وصلت في كتابك إلى الإمام من يزيد بن حفص. وقد كتبنا إليك جوابها. فالقول فيها معنا أنّ والد القوم إن كان يسلك في مال هذا الرجل إلى ماله أو منزلٍ أو مسجد مسلكًا دائمًا بعلم من ربّ المال حتى هلك؛ فأولاده من بعده لهم الجواز بمثل ما كان والدهم يسلك (3). فإن شهدت البينة بطريق معروف في موضع معروف، فهو في مكانه.
(1) ناقصة من ب. في ب «يعمرها». «يجوز».