المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٢٠٧

206

المجلد الحادي عشر

وإن شهدوا بهذا المسلك ولم يحدّوا الطريق كان على ربّ المال الحملان، وله أن يزيل الطريق إلى قطر من ماله حيث شاء، بلا مضرّة عليه ولا عليهم. وإن شاء استحلفهم بالله ما يعلمون أن والدهم سلك هذا المسلك باطلا، ولا يعلمون أن شهودهم شهدوا لهم بباطل.

(1)

مسألة:

من الزيادة المضافة: وإذا صح أنّ أهل هذه المنازل أخرجوه مرفوعًا بينهم، وكانت المنازل قليلة أو كثيرة فهذه طريق يشترك فيه أهل المنازل، ولا يكون جائزا، ولا يحدث فيه أحد من أهل المنازل، لا يكون جائزا شيئًا من فتح باب ولا غير ذلك؛ مما يجوز في الطريق الجوائز، ولو كانت المنازل أكثر من خمسة؛ إذا صح أنه مرفوع بينهم من جميع مالهم.

والطريق المقطوع إذا كان لا ينفذ إلى طريق جائز، ولا إلى موضع خراب من ظاهر أو واد أو شرجة؛ فهذا طريق مقطوع، ويكون جائزا، حكمه حكم الجائزة، وكان عليه خمسة أموال إلى الأموال التي تنفذ إليه. فإذا استحقت الأموال؛ كانت الطريق مقطوعا، يقطعه من استحق الأموال.

فأما المرفوع، فهو لمن كان له الطريق ولورثته من بعده، ولا يزول بزوال المال؛ إلّا أن يشترط في ذلك عند بيعه. والطريق تبع للمال، إلّا أن تكون

حملانًا على أحد في ماله.

(1) ناقصة من ب.