المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٢١٠

الجزء السابع عشر - باب [40]: في طريق الأموال

209

ومن غيره قال: نعم. وقد قيل: لا شيء له؛ إذا ادعى الطريق. وأما إذا لم يدع الطريق في موضع معروف، وصح أنّ لهذه النخل طريقا، لا يعرف أين هو، فإن كان ينفذ إليه في موضع لا يعرفون أين هو. فلها طريق برأي العدول، من أقرب المواضع وأقلّ الضرر على أصحاب الأموال المشتملة على هذه النخل.

مسألة:

مما يوجد عن أبي عبد الله: وعن رجل يبيع قطعة أرض له في وسط ماله، ولا يشترط المشتري لها طريقًا ولا مسقى. كيف هذا؟ يصنع

قال: البيع تام وتشرب القطعة من حيث كانت تشرب مع الأول. فإن كان الأوّل يفجّر لها من أرضه من غير موضع معروف، وقد سقاها مع مواضع؛ كان لها أن تُسقَى كما كانت فإن كان يسقيها ثلاثة مواضع أو أربعة؛ فهي للمشتري بحالها، ويسقيها من حيث أحبّ من تلك المواضع، ولا يقطع عنها البواقي.

مسألة:

قال الفضل بن الحواري: إنّ الرّجل إذا كان له جواز على رجل إلى أرضه وماله؛ أنّ له أن يدخل دوابه وما أراد أن يجيز إلى ماله.

وعن رجل له طريق المجرى؛ هل له أن يمضي إلى ماله في غير وقت الماء؟ فإنّما له أن يمرّ إلى ماله في وقت مائه.

مسألة:

وعن رجل له نخلة في منزل رجل ويقول: إن ليس له عليه طريق، أو في أرض رجل ولا يقرّ بطريق. كيف السبيل في أمر هذه النخلة؟